الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

140

أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)

الكتب في أحكام الطلاق ، فقلت له : قد أغنانا اللّه سبحانه عن جميع كتبك هذه بآية واحدة في كتابه : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ، فقال لي : سألت صاحبك ( جعفر بن محمد ) عن بقرة خرجت من البحر هل يحل أكلها ؟ فقال : نعم ، قال لي : ( كلما له فلس فكله جملا كان أو بقرة وكلما لا فلس له لا يحل أكله ) وذكاة السمك عندنا موته خارج الماء . الأطعمة والأشربة والمحلل والمحرم منها أنواع الحيوان ثلاثة : حيوان الأرض ، حيوان الماء ، حيوان الهواء ، وقد عرفت أنه لا يحل من حيوان البحر إلّا السمك وبيضه تابع له ، ولا من حيوان الأرض إلّا الغنم الأهلية وبقر الوحش ، وكبش الجبل والحمير ، والغزلان ، واليحامير ، ويحل الخيل ، والبغال ، والحمير على كراهة ويحرم الجلال منها وما يتغذى بالعذرة ويطهر بالاستبراء ويحرم كل ذي ناب كالسباع ، والذئاب ، وتحرم الأرانب والثعالب والضبّ واليربوع وأمثالها من الوحوش ، وتحرم الحشرات مطلقا كالخنافس والديدان والحيات ونحوها ، أما حيوان الهواء وهي الطيور فيحرم منها سباع الطير كالصقر والنسر ونحوهما مطلقا ، أما عداها فقد جعل الشارع لما يحل أكله منها ثلاث علامات في ثلاث حالات ، فإن كان